المادة 58

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعتبر القاضي في وضعية القيام بالمهام إذا كان يمارس فعليا مهامه بإحدى محاكم المملكة . ويعتبر في نفس الوضعية القاضي الموضوع رهن الإشارة وكذا القاضي المستفيد من الرخص المذكورة في المادة 59 بعده

المادة 58 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi