تنقسم الرخص إلى ما يلي : .1 الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب؛ .2 الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل : أ) رخص المرض القصيرة الأمد؛ ب)رخص المرض المتوسطة الأمد؛ ج) رخص المرض الطويلة الأمد؛ د) الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته . .3 الرخص الممنوحة عن الولادة؛ .4 الرخص بدون أجر . - 18 - يتقاضى القضاة الموجودون في رخصة لأسباب صحية ، بحسب الحالة ، مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في معاش التقاعد ، ويستفيدون من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية
المادة 59
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
