يحق لكل قاض يوجد في وضعية القيام بالمهام أن يستفيد من رخصة سنوية مؤدى عنها . تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين ( )22 يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه
المادة 60
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يحق لكل قاض يوجد في وضعية القيام بالمهام أن يستفيد من رخصة سنوية مؤدى عنها . تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين ( )22 يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه