المادة 60

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يحق لكل قاض يوجد في وضعية القيام بالمهام أن يستفيد من رخصة سنوية مؤدى عنها . تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين ( )22 يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه

المادة 60 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi