يتولى منح الرخص الإدارية للقضاة : الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بمحكمة النقض ، والرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها؛ الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم ، وكذا رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها الممارسين لمهامهم بدائرة نفوذها؛ رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم
المادة 61
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
