المادة 61

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يتولى منح الرخص الإدارية للقضاة : الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بمحكمة النقض ، والرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها؛ الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم ، وكذا رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها الممارسين لمهامهم بدائرة نفوذها؛ رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها ، كل فيما يخصه ، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم

المادة 61 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi