المادة 62

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يتولى المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 61 أعلاه ، كل فيما يخصه ، تحديد جدولة الرخص السنوية ، كما يمكن لهم رعيا لضرورة المصلحة ، أن يعترضوا على تجزئتها ، وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية . ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة . ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك . يشعر المجلس فورا بالرخص الممنوحة