يتولى المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 61 أعلاه ، كل فيما يخصه ، تحديد جدولة الرخص السنوية ، كما يمكن لهم رعيا لضرورة المصلحة ، أن يعترضوا على تجزئتها ، وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية . ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة . ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك . يشعر المجلس فورا بالرخص الممنوحة
المادة 62
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
