يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه ، كل فيما يخصه ، أن يمنحوا رخصا استثنائية ، أو أن يرخصوا بالتغيب ، مع التمتع بكامل الأجرة دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : للقضاة الذين يعززون طلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية ، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة ( )10 أيام في السنة؛ - 19 - للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا مرة واحدة لمدة شهرين ( )2 طيلة مسارهم المهني على ألا يستفيد القضاة المذكورون من الرخصة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه خلال السنة التي استفادوا فيها من رخصة أداء فريضة الحج . تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة بنص تنظيمي
المادة 63
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
