المادة 64

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن للقاضي ، بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس ، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين ( )2 من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزئة