يمكن للقاضي ، بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس ، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين ( )2 من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزئة
المادة 64
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يمكن للقاضي ، بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس ، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين ( )2 من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزئة