إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه ، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه ، وفي هذه الحالة ، يعتبر في رخصة مرض بقوة القانون . يمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة ، بهدف التأكد من أن القاضي لا يستفيد من رخصته إلا لأجل العلاج . تمنح رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد من قبل الرئيس المنتدب للمجلس . باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي تمنح مباشرة من قبل المسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه ، لا يجوز منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي
المادة 65
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
