لا يجوز أن تتعدى مدة رخصة المرض القصيرة الأمد ستة ( )6 أشهر عن فترة كل اثني عشر ( )12 شهرا متتابعا ، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته ، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية
المادة 66
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
