لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد ثلاث ( )3 سنوات ، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله ، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته . ويتقاضى القاضي طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته ، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة . تحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 67
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
