لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخص المرض الطويلة الأمد خمس ( )5 سنوات ، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بأحد الأمراض المحددة بنص تنظيمي . يتقاضى القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض مجموع أجرته ، ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين
المادة 68
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
