يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي : الدرجة الثالثة؛ الدرجة الثانية؛ الدرجة الأولى؛ الدرجة الاستثنائية؛ الدرجة الممتازة؛ خارج الدرجة . تحدد بنص تنظيمي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المذكورة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها
المادة 46
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
