المادة 24

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن تعيين القضاة ، خلال مسارهم المهني ، إما قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة . المادة 7 25 يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين . القسم الثاني : حقوق وواجبات القضاة