يمكن تعيين القضاة ، خلال مسارهم المهني ، إما قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة . المادة 7 25 يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين . القسم الثاني : حقوق وواجبات القضاة
المادة 24
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
