أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 10 - تعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي . يحدد مبلغ التعويضين المذكورين وشروط الاستفادة منهما بنص تنظيمي
المادة 25
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
