يمكن للمجلس أن يكلف ، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم ، قضاة ، بعد موافقتهم ، للقيام بمهام تستلزم أن يكونوا مرتبين في درجة أعلى من درجتهم ، وذلك بالنظر لكفاءتهم ولتخصصهم أو للخصاص الموجود بتلك المحاكم . يستفيد القضاة المشار إليهم أعلاه ، خلال مدة قيامهم بهذه المهام ، من المرتب والتعويضات التي تخولها الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة
المادة 36
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
