المادة 37

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور ، للقضاة الحق في حرية التعبير ، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية ، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله

المادة 37 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi