تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور ، للقضاة الحق في حرية التعبير ، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية ، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله
المادة 37
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور ، للقضاة الحق في حرية التعبير ، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية ، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله