تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور ، يمكن للقضاة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الانخراط في جمعيات مؤسسة بصفة قانونية وتسعى لتحقيق أهداف مشروعة ، أو إنشاء جمعيات مهنية ، وفي كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات - 12 - القضائية ، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء ، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه . غير أنه يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال
المادة 38
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
