المادة 33

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 11 - إلى الدرجة الاستثنائية ، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس ( )5 سنوات في درجتهم على الأقل؛ إلى الدرجة الممتازة ، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية خمس ( )5 سنوات في درجتهم على الأقل

المادة 33 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi