أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 11 - إلى الدرجة الاستثنائية ، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس ( )5 سنوات في درجتهم على الأقل؛ إلى الدرجة الممتازة ، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية خمس ( )5 سنوات في درجتهم على الأقل
المادة 33
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
