توضع لائحة الأهلية للترقية برسم كل سنة على حدة ، ويمكن وضع لوائح إضافية خلال نفس السنة إذا اقتضى الأمر ذلك . يمكن بصفة استثنائية وضع لوائح إضافية برسم سنوات سابقة من أجل ترقية القضاة الذين تقرر تأجيل البت في ترقيتهم ، بسبب متابعة تأديبية انتهت بتبرئتهم ، أو إذا صدر مقرر قضائي لصالحهم إثر المتابعة المذكورة . كما توضع لوائح إضافية خاصة لترقية الأعضاء المنتخبين بالمجلس برسم السنوات التي قضوها بالمجلس ، وذلك بعد انتهاء عضويتهم به
المادة 34
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
