المادة 32

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يرقى القضاة من رتبة إلى رتبة ومن درجة الى درجة ، بكيفية مستمرة ، طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . لا يمكن ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى إلا بعد التسجيل في لائحة الأهلية للترقية . تحدد بنص تنظيمي أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى . المادة 8 33 يسجل في لائحة الأهلية للترقية : إلى الدرجة الثانية ، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم؛ إلى الدرجة الأولى ، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على أقدمية خمس ( )5 سنوات في درجتهم على الأقل؛ - 8 تم تغيير وتتميم

المادة 32 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi