المادة 41

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الفصل 117 من الدستور ، يجب على كل قاض أن يسهر ، خلال مزاولته لمهامه القضائية ، على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون