تطبيقا لأحكام الفصل 117 من الدستور ، يجب على كل قاض أن يسهر ، خلال مزاولته لمهامه القضائية ، على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون
المادة 41
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
تطبيقا لأحكام الفصل 117 من الدستور ، يجب على كل قاض أن يسهر ، خلال مزاولته لمهامه القضائية ، على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون