المادة 40

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان ، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة ، وعلى سر المداولات ، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله ، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون ، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه" . -9 أنظر في شأن المادة 38 الفقرة الأخيرة من قرار المجلس الدستوري رقم 992/16 م . د صادر في 5 من جمادى الآخرة 15( 1437 مارس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6452 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 31( 1437 مارس ،)2016 ص .2882 في شأن المادة 38 الفقرة الأخيرة : " حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال"؛ وحيث إن الدستور نص ، في الفقرة الثانية من فصله ،111 على أنه "يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات ، أو إنشاء جمعيات مهنية ، مع احترام واجب التجرد واستقلال القضاء ، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون"؛ وحيث إنه ، لئن كان الدستور يضمن لعموم المواطنات والمواطنين بموجب فصله 29 حق تأسيس الجمعيات ، فإنه ، فيما يخص القضاة ، ميز بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 111 المذكور بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات ، إذ أباح للقضاة إنشاء جمعيات مهنية بما يتضمنه ذلك ، بداهة ، من تسيير هذه الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على القضاة دون سواهم ، في حين لم يخول لهم ، فيما يخص سائر الجمعيات الأخرى ، سوى حق الانخراط؛ وحيث إن الجمعيات يمتد نشاطها عموما إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية؛ وحيث إن واجبات التجرد واستقلال القضاء ، بما تستلزمه دستوريا من ضرورة حرص القاضي على استقلاله وحرمته ، قد لا تتلاءم مع إنشاء القاضي لجمعيات غير مهنية وتولي مهام التسيير فيها ، بما يترتب عن ذلك من مسؤولية ومساءلة؛ وحيث إنه ، تأسيسا على ذلك ، فإن ما تنص عليه المادة 38 في فقرتها الأخيرة من أنه يمنع على القاضي تأسيس جمعيات غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال ، مطابق للدستور ". - 13 - تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض في جلسة رسمية . يحرر محضر أداء اليمين ويوجه إلى الأمانة العامة للمجلس ، كما توجه نسخة منه إلى المحكمة المعين بها القاضي المعني وكذا إلى الوزارة المكلفة بالعدل . وكل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المذكورة يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية