المادة 42

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور ، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون

المادة 42 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi