تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور ، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون ، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون . كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين
المادة 43
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
