يلتزم القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية ، كما يحرص على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها ، ويمنع عليه ارتداء البذلة خارج قاعات الجلسات . -10 في شأن المادة 43 الفقرة الأخيرة من قرار المجلس الدستوري رقم 992/16 م . د ، السالف الذكر . في شأن المادة 43 الفقرة الأخيرة : "حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين؛ وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأخيرة من فصله 110 على أنه يجب على قضاة النيابة العامة ، أولا وقبل كل شيء " ، تطبيق القانون" ، وفي حدود تطبيق القانون فرض على هؤلاء القضاة "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها" ، كما أن الدستور اشترط أن تكون هذه التعليمات الملتزم بها كتابية وقانونية في ذات الوقت؛ وحيث إنه ، في غير الحالات التي تهم تسيير شؤون النيابة العامة وتنظيم أشغالها ، فإن الأوامر الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 43 المذكورة أعلاه ، الموجهة إلى قضاة النيابة العامة من طرف رؤسائهم التسلسليين ، لا يمكن أن تلزم هؤلاء القضاة ، إذا كانت تهم اتخاذ النيابة العامة لمقرراتها ، إلا إذا كانت في شكل تعليمات كتابية؛ وحيث إنه ، مع مراعاة هذه الملاحظة ، فإن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 43 ليس فيه ما يخالف الدستور ". - 14 - المادة 1145 تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور ، يحرص القاضي على البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول ، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة . يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا ، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني . تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى . المادة 46 تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 111 من الدستور ، يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية . يمنع عليهم كذلك القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما كانت طبيعته قد يؤدي إلى وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم
المادة 44
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
