المعهد العالي للقضاء

37-222023Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)73 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، يُعاد تنظيم المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 وتُ َحدَّدُ مهامه وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره ، طبقا لأحكام هذا القانون ، والن…

المادة 2

يعتبر المعهد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يكون مقر المعهد بالرباط

المادة 3

يُشار في هذا القانون إلى : - المعهد العالي للقضاء بعبارة : المعهد؛ - مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بعبارة : مجلس الإدارة؛ - الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة : الرئيس المنتدب للمجلس؛ - رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بعبارة : رئيس مجلس الإدارة؛ -3- - المدير العام للمعهد العالي للقضاء بعبارة : المدير العام للمعهد . القسم الثاني : مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره الباب الأول : مهام المعهد

المادة 4

تُناط بالمعهد المهام التالية : - التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين؛ - التكوين الأساسي لفائدة فئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ - التكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة؛ - التكوين في مجال الإدارة القضائية؛ - ال…

المادة 5

يُمكن للمعهد ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، وفي إطار اتفاقيات التعاون التقني والقضائي في مجال التكوين المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية : - قبول مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من دورات التكوين الأساسي أو التخصصي أو المستمر؛ - تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة والأطر القضائية الأجنبية . يمكن أن يستفيد مستمعو العدالة والقضاة الأجانب المشار إليهم في البند الأول أعلاه من منحة يحدد مقدارها وشروط الاستفادة منها بنص تنظيمي

المادة 6

يمكن للمعهد إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية

المادة 7

يُمكن للمعهد ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، تنظيم دورات تكوينية في المجالين القانوني والقضائي بمقتضى عقود لفائدة موظفي ومستخدمي وأعوان الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ، الوطنية والدولية . الباب الثاني : التنظيم والتسيير

المادة 8

يدير شؤون المعهد مجلس إدارة ، ويسيره مدير عام . الفرع الأول : مجلس الإدارة

المادة 9

يتألف مجلس الإدارة ، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا ، من الأعضاء التاليين : - ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس المذكور؛ - رئيس النيابة العامة أو من يمثله؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛ - رئيس أول لمحكمة ا…

المادة 10

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد ، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره . ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي : -6- - المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمعهد؛ - المصادقة على برامج التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر ، وتتبع تنفيذها؛ - المصادقة على الدليل المرجعي لضمان جودة التكوين؛ - ال…

المادة 11

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ، ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين برسم السنة الجارية؛ - قبل فاتح أكتوبر للمصادقة على مشروع الميزانية وبرنامج التكوين المتعلقين بالسنة الموالية ، وتقييم برنامج التكوين للسنة المنتهية . ويمكن أن يتضمن جدول ال…

المادة 12

يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة ، وذلك ثمانية ( )8 أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال . يُعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع ثان بعد ثلاثة أيام ( )3 على الأقل ، وفق…

المادة 13

يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته . يعهد للمدير العام للمعهد بتسوية قضايا طارئة أو محددة خلال الفترات الفاصلة بين الدورات وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، على أن تُعرض القرارات المتخذة بهذا الخصوص على مجلس الإدارة للإشعار في أول دورة عادية موالية يعقدها . الفرع الثاني : اللجان

المادة 14

تحدث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية : - اللجنة المكلفة بالاستراتيجية؛ - اللجنة العلمية؛ - لجنة الأخلاقيات . يُ ْم ِّكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة ، ويُ َح ِّددُ مهامها . ي َحدَّدُ تأليف وكيفيات سير اللجان الدائمة والمؤقتة في النظام الداخلي للمعهد

المادة 15

يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي : -8- - إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للمعهد وتحديد أهدافه ، لا سيما في مجال التكوين والموارد البشرية والتواصل والبحث العلمي والتعاون والرقمنة؛ - تحديد الجدول الزمني لتنفيذ محاور المخطط وإجراءات تنفيذه ، ومؤشرات الإنجاز؛ - تتبع تنفيذ المخطط الاستراتيجي ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة؛ - إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة

المادة 16

يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي : - إعداد الدليل المرجعي لضمان جودة التكوين؛ - التقييم الدوري لبرامج ومناهج التكوين والتداريب وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة بشأنها؛ - إعداد برامج ومناهج التكوين بالمعهد ، بما في ذلك برامج التكوين ذات الصلة بمجال الأخلاقيات القضائية التي تعد بتنسيق مع لجنة الأخلاقيات؛ - تحديد محاور ومو…

المادة 17

يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي : - إعداد مدونة أخلاقيات الملحق القضائي التي تؤطر سلوكه سواء داخل المعهد أو بالمحاكم أو خارجهما ، مع وضع آليات لتطبيقها وتقييمها؛ - تتبع ومراقبة التزام الملحقين القضائيين بمدونة الأخلاقيات؛ - إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم آراء استشارية وتوصيات بتكليف من مجلس الإدارة؛ - إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة . -9- الفرع الثالث : المدير العام للمعهد

المادة 18

يُ َسيِّ ُر المعهد مدير عام يُعَين بظهير شريف ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 19

يتمتع المدير العام للمعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد ، ولأجل ذلك ، يُعهد إليه بما يلي : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛ - تسيير شؤون المعهد الإدارية والمالية والإشراف على مختلف مصالحه؛ - إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد ، والسهر على تطبيقه بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه؛ - السهر على تفعيل التنظيم الإداري للمعه…

المادة 20

المدير العام للمعهد هو الآمر بقبض موارد المعهد وصرف نفقاته

المادة 21

إذا تغيب المدير العام للمعهد أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب ، قام مجلس الإدارة ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، بتكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية للمعهد بإدارة شؤون المعهد . الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي للمعهد

المادة 22

يتوفر المعهد على بنيات إدارية ومالية وتقنية ، توضع تحت سلطة مديره العام ، تساعده على القيام بمهامه ، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها بقرار لرئيس مجلس الإدارة يُتخذ باقتراح من المدير العام للمعهد ، ويُعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية

المادة 23

تُ َحدَّدُ شروط ومعايير الترشح ومسطرة الانتقاء لتولي مناصب المسؤولية بالبنيات المشار إليها في المادة 22 أعلاه بقرار لرئيس مجلس الإدارة ، وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية

المادة 24

تشتمل ميزانية المعهد على ما يلي : -1 في باب الموارد : -11- - المخصصات السنوية والإعانات المالية التي تمنحها الدولة؛ - المداخيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات؛ - القروض المأذون بها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا؛ - المداخيل الأخرى المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ا…

المادة 25

يتولى محاسب عمومي يلحق لدى المعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يخضع تنفيذ ميزانية المعهد لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . الباب الرابع : الموارد البشرية للمعهد

المادة 26

تتألف هيئة العاملين بالمعهد من : - مستخدمين إداريين وتقنيين ، يتولى المعهد توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدمي المعهد ؛ - قضاة وموظفين يلحقون لدى المعهد أو يوضعون رهن إشارته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 27

يستفيد المكونون بالمعهد ، المعينون وفق الكيفية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 19 من هذا القانون ، من تعويضات يحدد مقدارها بقرار لرئيس مجلس الإدارة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . القسم الثالث : الولوج للمعهد ومجالات التكوين الباب الأول : الملحقون القضائيون الفرع الأول : مباراة الولوج للمعهد وامتحان نهاية التكوين

المادة 28

علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 7 والبند 1 من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، وتطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 8 المذكورة ، يُشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة ،…

المادة 29

استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه ، يمكن ، عند الاقتضاء ، فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي ، وفي هذه الحالة ، يُحدد القرار المنصوص عليه في المادة 30 بعده التخصص المطلوب في الشهادة الجامعية

المادة 30

يتم الإعلان ، بكل الوسائل المتاحة ، عن مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس ، يتضمن شروط وكيفيات المشاركة فيها وتاريخ ومكان إجرائها ، وعدد المناصب المتبارى بشأنها

المادة 31

تحدث لجنة للإشراف على مباراة الملحقين القضائيين يُ َعيِّنُها الرئيس المنتدب للمجلس . تتولى اللجنة المذكورة ، بتنسيق مع إدارة المعهد ، اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم المباراة ، بما في ذلك القيام بعملية الانتقاء الأولي ، والإعلان عن نتائجه ، وتوجيه الاستدعاءات للمترشحين ، والإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية والشفوية

المادة 32

تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ، ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها ، وكذا تأليف لجنة المباراة . ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

المادة 33

يوظف المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المباراة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ، حسب ترتيبهم ، ملحقين قضائيين ، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس بناء على النتائج المعلن عنها من لدن لجنة المباراة

المادة 34

يخضع الملحقون القضائيون لتكوين مدته سنتان ، مع مراعاة أحكام المادة 72 من هذا القانون

المادة 35

يجتاز الملحقون القضائيون امتحان نهاية التكوين بعد قضاء المدة المشار إليها في المادة 34 أعلاه . تحدث لجنة تتولى الإشراف على امتحان نهاية التكوين . تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس ، الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان . ينشر القرار المذكور بالجريدة الرسمية

المادة 36

يحيل المدير العام للمعهد النتائج النهائية لامتحان نهاية التكوين إلى الرئيس المنتدب للمجلس بعد الإعلان عنها من طرف لجنة الامتحان . يعفى الملحقون القضائيون الذين لم يتمكنوا من النجاح في امتحان نهاية التكوين ، ويعادون إلى إدارتهم الأصلية إذا كانوا موظفين . غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس ، بناء على اقتراح لجنة الامتحان ، أن يقرر…

المادة 37

طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، يُ َعيَّ ُن الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التكوين ، قضاةً في السلك القضائي . الفرع الثاني : الحقوق والواجبات

المادة 38

يتقاضى الملحقون القضائيون أجراً وتعويضاً تمثيلياً عن بذلة الجلسة ، يتم تحديدهما بنص تنظيمي

المادة 39

يستفيد الملحقون القضائيون من الرخصة السنوية ، والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب ، كما يستفيدون من الرخص لأسباب صحية ، والرخصة عن الولادة ، وفق الشروط المقررة بالنسبة للقضاة . باستثناء الرخصة السنوية والرخصة عن الولادة ، لا يمكن اعتبار مجموع باقي الرخص جزءا من الفترة المخصصة للتكوين ، إلا في حدود شهر واحد

المادة 40

لا يمكن وضع الملحق القضائي في حالة الإلحاق أو رهن الإشارة أو الاستيداع ، كما لا يمكن وضعه في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق -15- بالنظام الأساسي للقضاة بعد انتهاء الرخص لأسباب صحية ، ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض

المادة 41

تُعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد فترة التكوين التي قضاها الملحق القضائي

المادة 42

يلتزم كل ملحق قضائي برد ما تقاضاه من أجور بهذه الصفة إذا لم يُ ْن ِّه مدة تكوينه . غير أنه يُعفى من هذا الرد إذا تعذر عليه استكمال تكوينه بسبب عدم قدرته الصحية التي أصبح معها من المستحيل عليه متابعة تكوينه أو لسبب آخر مبرر ، ويُتخذ مقرر الإعفاء من قبل الرئيس المنتدب للمجلس

المادة 43

يتقيد الملحقون القضائيون بمقتضيات النظام الداخلي للمعهد ، وبواجب التحفظ ، وكتمان السر المهني على إثر اطلاعهم على مستندات أو وثائق أثناء فترة تدريبهم بمختلف المحاكم ، أو من خلال ما يبلغ إلى علمهم من معلومات وبيانات أثناء مساعدتهم القضاة في إجراءات التحقيق ومشاركتهم في المداولات ، كما يلتزمون بمدونة أخلاقيات الملحق القضائي . كل إخلال بهذه الالتزامات يشكل خطأً موجبا للمتابعة التأديبية . الفرع الثالث : نظام التأديب

المادة 44

يمكن للمدير العام للمعهد أن يقرر توقيف كل ملحق قضائي توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية . يستمر سريان التوقيف إلى حين صدور قرار في حق الملحق القضائي المعني من طرف المجلس التأديبي . غير أنه يمكن وضع حد لهذا التوقيف بقرار معلل للمدير العام للمعهد

المادة 45

لا تحول متابعة الملحق القضائي جنائيا دون متابعته تأديبيا

المادة 46

يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي . يجب على المدير العام استدعاء الملحق القضائي المعني قصد الاستماع إليه ، ويمكنه الاستماع لأي شخص يرى فائدة في تلقي إفادته . يقوم المدير العام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية . يقرر المدير العام بعد إجراء الأبحاث الضرورية ما يراه ملائما بشأن البحث ، إما بإحالة ال…

المادة 47

يتم البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي من طرف مجلس تأديبي يتألف من : - الرئيس المنتدب للمجلس أو من ينوب عنه ، بصفته رئيسا؛ - عضو من مجلس الإدارة ، يعينه رئيس مجلس الإدارة؛ - المفتش العام للشؤون القضائية ، ويمكن أن ينوب عنه أحد المفتشين المعينين من قبله؛ - المدير العام للمعهد؛ - رئيس لجنة الأخلاقيات بالمعهد؛…

المادة 48

يستدعى الملحق القضائي للنظر في قضيته ، بكل طريقة تحقق الغاية . يجب أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد المجلس التأديبي خمسة أيام على الأقل . -17- يمكن للملحق القضائي ال ُمتَا َبع أن يُ َؤا َز َر من قبل أحد زملائه بالفوج ، أو من قبل قاض أو محام . يحق للملحق القضائي ال ُمتَا َبع الاطلاع على كافة وثائق الملف وأخذ نسخة منها قبل تاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي بثلاثة أيام على الأقل

المادة 49

يبت المجلس التأديبي في المتابعة ، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه . يتعين البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة ، ويمكن عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار لرئيس المجلس التأديبي

المادة 50

تطبق على الملحق القضائي ، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب ، العقوبات التأديبية التالية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - تمديد فترة التكوين لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ - الإقصاء المؤقت من التكوين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية؛ - الإعفاء . يوضع في هذه الحالة الأخيرة الملحق القضائي إذا كان موظفا رهن إشارة إدارته الأصلية . الباب الثاني : المهنيون والموظفون