المادة 33

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يوظف المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المباراة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ، حسب ترتيبهم ، ملحقين قضائيين ، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس بناء على النتائج المعلن عنها من لدن لجنة المباراة

المادة 33 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi