يوظف المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المباراة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ، حسب ترتيبهم ، ملحقين قضائيين ، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس بناء على النتائج المعلن عنها من لدن لجنة المباراة
المادة 33
المعهد العالي للقضاء
المعهد العالي للقضاء
يوظف المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المباراة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ، حسب ترتيبهم ، ملحقين قضائيين ، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس بناء على النتائج المعلن عنها من لدن لجنة المباراة