تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ، ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها ، وكذا تأليف لجنة المباراة . ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
المادة 32
المعهد العالي للقضاء
