المادة 32

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ، ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها ، وكذا تأليف لجنة المباراة . ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية