تحدث لجنة للإشراف على مباراة الملحقين القضائيين يُ َعيِّنُها الرئيس المنتدب للمجلس . تتولى اللجنة المذكورة ، بتنسيق مع إدارة المعهد ، اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم المباراة ، بما في ذلك القيام بعملية الانتقاء الأولي ، والإعلان عن نتائجه ، وتوجيه الاستدعاءات للمترشحين ، والإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية والشفوية
المادة 31
المعهد العالي للقضاء
