المادة 31

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجنة للإشراف على مباراة الملحقين القضائيين يُ َعيِّنُها الرئيس المنتدب للمجلس . تتولى اللجنة المذكورة ، بتنسيق مع إدارة المعهد ، اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم المباراة ، بما في ذلك القيام بعملية الانتقاء الأولي ، والإعلان عن نتائجه ، وتوجيه الاستدعاءات للمترشحين ، والإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية والشفوية

المادة 31 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi