المادة 30

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم الإعلان ، بكل الوسائل المتاحة ، عن مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس ، يتضمن شروط وكيفيات المشاركة فيها وتاريخ ومكان إجرائها ، وعدد المناصب المتبارى بشأنها