يتم الإعلان ، بكل الوسائل المتاحة ، عن مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس ، يتضمن شروط وكيفيات المشاركة فيها وتاريخ ومكان إجرائها ، وعدد المناصب المتبارى بشأنها
المادة 30
المعهد العالي للقضاء
المعهد العالي للقضاء
يتم الإعلان ، بكل الوسائل المتاحة ، عن مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس ، يتضمن شروط وكيفيات المشاركة فيها وتاريخ ومكان إجرائها ، وعدد المناصب المتبارى بشأنها