المادة 29

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه ، يمكن ، عند الاقتضاء ، فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي ، وفي هذه الحالة ، يُحدد القرار المنصوص عليه في المادة 30 بعده التخصص المطلوب في الشهادة الجامعية