استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه ، يمكن ، عند الاقتضاء ، فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي ، وفي هذه الحالة ، يُحدد القرار المنصوص عليه في المادة 30 بعده التخصص المطلوب في الشهادة الجامعية
المادة 29
المعهد العالي للقضاء
