المادة 28

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 7 والبند 1 من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، وتطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 8 المذكورة ، يُشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة ، في العلوم القانونية ، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص ، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة ، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة ، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص . غير أنه يمكن في حالة وجود خصاص في عدد حاملي الشهادات المذكورة ، فتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي شهادة الإجازة في القانون الخاص ، أو شهادة الإجازة في الشريعة أو ما يعادلهما