يستفيد المكونون بالمعهد ، المعينون وفق الكيفية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 19 من هذا القانون ، من تعويضات يحدد مقدارها بقرار لرئيس مجلس الإدارة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . القسم الثالث : الولوج للمعهد ومجالات التكوين الباب الأول : الملحقون القضائيون الفرع الأول : مباراة الولوج للمعهد وامتحان نهاية التكوين
المادة 27
المعهد العالي للقضاء
