المادة 27

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستفيد المكونون بالمعهد ، المعينون وفق الكيفية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 19 من هذا القانون ، من تعويضات يحدد مقدارها بقرار لرئيس مجلس الإدارة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . القسم الثالث : الولوج للمعهد ومجالات التكوين الباب الأول : الملحقون القضائيون الفرع الأول : مباراة الولوج للمعهد وامتحان نهاية التكوين

المادة 27 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi