تتألف هيئة العاملين بالمعهد من : - مستخدمين إداريين وتقنيين ، يتولى المعهد توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدمي المعهد ؛ - قضاة وموظفين يلحقون لدى المعهد أو يوضعون رهن إشارته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 26
المعهد العالي للقضاء
