المادة 26

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف هيئة العاملين بالمعهد من : - مستخدمين إداريين وتقنيين ، يتولى المعهد توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدمي المعهد ؛ - قضاة وموظفين يلحقون لدى المعهد أو يوضعون رهن إشارته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 26 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi