يتولى محاسب عمومي يلحق لدى المعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يخضع تنفيذ ميزانية المعهد لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . الباب الرابع : الموارد البشرية للمعهد
المادة 25
المعهد العالي للقضاء
