المادة 25

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتولى محاسب عمومي يلحق لدى المعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يخضع تنفيذ ميزانية المعهد لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . الباب الرابع : الموارد البشرية للمعهد

المادة 25 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi