تشتمل ميزانية المعهد على ما يلي : -1 في باب الموارد : -11- - المخصصات السنوية والإعانات المالية التي تمنحها الدولة؛ - المداخيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات؛ - القروض المأذون بها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا؛ - المداخيل الأخرى المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . -2 في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز؛ - نفقات مختلفة . تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية المعهد في الميزانية العامة للدولة
المادة 24
المعهد العالي للقضاء
