المادة 2

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر المعهد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يكون مقر المعهد بالرباط