المادة 1

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، يُعاد تنظيم المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 وتُ َحدَّدُ مهامه وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره ، طبقا لأحكام هذا القانون ، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه . كما يحدد هذا القانون : - كيفيات الترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم؛ - فئات المهنيين والموظفين المخول لهم اجتياز مباراة الولوج إلى السلك القضائي ، وشروط المشاركة فيها ، ونوع الشهادات الجامعية المطلوبة ومدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء ، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 12 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ - مدة التكوين بالمعهد العالي للقضاء بالنسبة لفئات المهنيين والموظفين المعفيين من اجتياز مباراة الولوج إلى السلك القضائي ، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 106.13 السالف الذكر