المادة 3

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يُشار في هذا القانون إلى : - المعهد العالي للقضاء بعبارة : المعهد؛ - مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بعبارة : مجلس الإدارة؛ - الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة : الرئيس المنتدب للمجلس؛ - رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بعبارة : رئيس مجلس الإدارة؛ -3- - المدير العام للمعهد العالي للقضاء بعبارة : المدير العام للمعهد . القسم الثاني : مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره الباب الأول : مهام المعهد