المادة 4

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تُناط بالمعهد المهام التالية : - التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين؛ - التكوين الأساسي لفائدة فئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ - التكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة؛ - التكوين في مجال الإدارة القضائية؛ - القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية؛ - التعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك . يمكن للمعهد إبداء الرأي ، بناء على طلب من السلطات المعنية ، حول المخططات والبرامج الوطنية المرتبطة بالتكوين في مجال اختصاصه