المادة 5

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يُمكن للمعهد ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، وفي إطار اتفاقيات التعاون التقني والقضائي في مجال التكوين المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية : - قبول مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من دورات التكوين الأساسي أو التخصصي أو المستمر؛ - تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة والأطر القضائية الأجنبية . يمكن أن يستفيد مستمعو العدالة والقضاة الأجانب المشار إليهم في البند الأول أعلاه من منحة يحدد مقدارها وشروط الاستفادة منها بنص تنظيمي

المادة 5 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi