يُمكن للمعهد ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، وفي إطار اتفاقيات التعاون التقني والقضائي في مجال التكوين المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية : - قبول مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من دورات التكوين الأساسي أو التخصصي أو المستمر؛ - تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة والأطر القضائية الأجنبية . يمكن أن يستفيد مستمعو العدالة والقضاة الأجانب المشار إليهم في البند الأول أعلاه من منحة يحدد مقدارها وشروط الاستفادة منها بنص تنظيمي
المادة 5
المعهد العالي للقضاء
