يمكن للمعهد إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية
المادة 6
المعهد العالي للقضاء
