المادة 6

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمعهد إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية

المادة 6 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi