المادة 7

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يُمكن للمعهد ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، تنظيم دورات تكوينية في المجالين القانوني والقضائي بمقتضى عقود لفائدة موظفي ومستخدمي وأعوان الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ، الوطنية والدولية . الباب الثاني : التنظيم والتسيير