يُمكن للمعهد ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، تنظيم دورات تكوينية في المجالين القانوني والقضائي بمقتضى عقود لفائدة موظفي ومستخدمي وأعوان الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ، الوطنية والدولية . الباب الثاني : التنظيم والتسيير
المادة 7
المعهد العالي للقضاء
