يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته . يعهد للمدير العام للمعهد بتسوية قضايا طارئة أو محددة خلال الفترات الفاصلة بين الدورات وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، على أن تُعرض القرارات المتخذة بهذا الخصوص على مجلس الإدارة للإشعار في أول دورة عادية موالية يعقدها . الفرع الثاني : اللجان
المادة 13
المعهد العالي للقضاء
