المادة 14

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية : - اللجنة المكلفة بالاستراتيجية؛ - اللجنة العلمية؛ - لجنة الأخلاقيات . يُ ْم ِّكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة ، ويُ َح ِّددُ مهامها . ي َحدَّدُ تأليف وكيفيات سير اللجان الدائمة والمؤقتة في النظام الداخلي للمعهد

المادة 14 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi