يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي : -8- - إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للمعهد وتحديد أهدافه ، لا سيما في مجال التكوين والموارد البشرية والتواصل والبحث العلمي والتعاون والرقمنة؛ - تحديد الجدول الزمني لتنفيذ محاور المخطط وإجراءات تنفيذه ، ومؤشرات الإنجاز؛ - تتبع تنفيذ المخطط الاستراتيجي ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة؛ - إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة
المادة 15
المعهد العالي للقضاء
