المادة 15

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى اللجنة المكلفة بالاستراتيجية القيام بما يلي : -8- - إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للمعهد وتحديد أهدافه ، لا سيما في مجال التكوين والموارد البشرية والتواصل والبحث العلمي والتعاون والرقمنة؛ - تحديد الجدول الزمني لتنفيذ محاور المخطط وإجراءات تنفيذه ، ومؤشرات الإنجاز؛ - تتبع تنفيذ المخطط الاستراتيجي ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة؛ - إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة

المادة 15 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi