يعهد إلى اللجنة العلمية القيام بما يلي : - إعداد الدليل المرجعي لضمان جودة التكوين؛ - التقييم الدوري لبرامج ومناهج التكوين والتداريب وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة بشأنها؛ - إعداد برامج ومناهج التكوين بالمعهد ، بما في ذلك برامج التكوين ذات الصلة بمجال الأخلاقيات القضائية التي تعد بتنسيق مع لجنة الأخلاقيات؛ - تحديد محاور ومواضيع مشاريع بحوث نهاية تكوين الملحقين القضائيين؛ - تحديد معايير وشروط الأعمال العلمية الصادرة عن المعهد؛ - تحديد معايير اختيار المكونين بالمعهد واعتماد لائحتهم؛ - إعداد نظام الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛ - إبداء الرأي بشأن اتفاقيات التعاون والشراكة في مجالات التكوين؛ - إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة
المادة 16
المعهد العالي للقضاء
