المادة 17

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي : - إعداد مدونة أخلاقيات الملحق القضائي التي تؤطر سلوكه سواء داخل المعهد أو بالمحاكم أو خارجهما ، مع وضع آليات لتطبيقها وتقييمها؛ - تتبع ومراقبة التزام الملحقين القضائيين بمدونة الأخلاقيات؛ - إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم آراء استشارية وتوصيات بتكليف من مجلس الإدارة؛ - إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة . -9- الفرع الثالث : المدير العام للمعهد

المادة 17 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi