يعهد إلى لجنة الأخلاقيات القيام بما يلي : - إعداد مدونة أخلاقيات الملحق القضائي التي تؤطر سلوكه سواء داخل المعهد أو بالمحاكم أو خارجهما ، مع وضع آليات لتطبيقها وتقييمها؛ - تتبع ومراقبة التزام الملحقين القضائيين بمدونة الأخلاقيات؛ - إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم آراء استشارية وتوصيات بتكليف من مجلس الإدارة؛ - إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الإدارة . -9- الفرع الثالث : المدير العام للمعهد
المادة 17
المعهد العالي للقضاء
