يُ َسيِّ ُر المعهد مدير عام يُعَين بظهير شريف ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 18
المعهد العالي للقضاء
المعهد العالي للقضاء
يُ َسيِّ ُر المعهد مدير عام يُعَين بظهير شريف ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة