المادة 18

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يُ َسيِّ ُر المعهد مدير عام يُعَين بظهير شريف ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة