المادة 19

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع المدير العام للمعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد ، ولأجل ذلك ، يُعهد إليه بما يلي : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛ - تسيير شؤون المعهد الإدارية والمالية والإشراف على مختلف مصالحه؛ - إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد ، والسهر على تطبيقه بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه؛ - السهر على تفعيل التنظيم الإداري للمعهد المشار إليه في المادة 22 أدناه؛ - إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وعرضه على رئيس مجلس الإدارة قصد الموافقة عليه؛ - تعيين المكونين بالمعهد بعد موافقة اللجنة العلمية؛ - إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المعهد ، ورفعه إلى مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛ - تعيين المستخدمين بالمعهد طبقا لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي المعهد ، في احترام تام لمعايير التعيين ، ولمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية؛ - إعداد مشروع ميزانية المعهد؛ - إعداد نظام يتضمن شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المعهد ، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل في مجال إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها؛ - إبرام الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الإدارة عليها؛ - تمثيل المعهد أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وإزاء الغير ، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛ -10- - تقديم تقرير حول حصيلة عمل المعهد إلى مجلس الإدارة ، وكذا مشروع البرنامج المقترح بالنسبة للسنة الموالية . استثناء من أحكام المادة 16 المشار إليها أعلاه ، يمكن للمدير العام ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، وبتنسيق مع اللجنة العلمية ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج تكوين طارئة تقتضيها ضرورة الاستجابة لاحتياجات ملحة . يجوز له أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، بعضا من سلطه إلى أحد أو أكثر من المسؤولين الإداريين التابعين له